المليباري الهندي
36
فتح المعين
( زوجتي ) أو فلانة وإن لم يقل : إلي نكاحي أو إلي لكن يسن أن يزيد أحدهما مع الصيغة : ويصح برددتها إلى نكاحي وبأمسكتها ، وأما عقد النكاح عليها بإيجاب وقبول فكناية تحتاج إلى نية . ولا يصح تعليقها كراجعتك إن شئت . ولا يشترط الاشهاد عليها بل يسن . فروع يحرم التمتع برجعية ولو بمجرد نظر ولاحد إن وطئ ، بل يعزر وتصدق بيمينها في انقضاء العدة